أو بغل أو شاة أو بقرة فلا بأس باستعماله والوضوء منه ما لم يقع فيه كلب أو وزغ أو فارة 412 / 2 الصدوق في الهداية وكل ما يؤكل لحمه فلا بأس بالوضوء مما شرب منه وقال رسول الله صلى الله عليه وآله كل شئ يجتر فسؤره حلال ولعابه حلال 413 / 3 الجعفريات أخبرنا محمد حدثني موسى حدثنا أبي عن أبيه عن جده جعفر بن محمد عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله لا بأس بسؤر ما اكل لحمه 4 (باب كراهة سؤر الجلال) 414 / 1 الصدوق في المقنع قال أبو عبد الله (ع) لا تشرب من البان (1) الإبل الجلالة (2) وان أصابك شئ من عرقها فاغسله 5 (باب طهارة سؤر الجنب) 415 / 1 الصدوق في المقنع ولا بأس ان تغتسل المراة وزوجها من اناء واحد
(٢٢١)