مستدرك الوسائل - الميرزا النوري - ج ١ - الصفحة ٢٠٠
11 (باب وجوب اجتناب الإناءين إذا كان أحدهما نجسا واشتبها) 346 / 1 قد تقدم عن الصادق والرضا (ع) الامر باهراقهما إذا نجس أحدهما واشتبها 12 (باب عدم جواز استعمال الماء النجس في الطهارة ولا عند الضرورة وجواز استعماله حينئذ في الأكل والشرب خاصة) 347 / 1 قد تقدم عن فقه الرضا (ع) قوله في الماء النجس ولم يجز استعماله فإن لم يوجد غيره استعمله 348 / 2 وفيه ولا تشرب إذا يوجد غيره ولا تشرب ولا تستعمل الا في وقت الضرورة وليتيمم وكل ماء تغير فحرم التطهير به جاز شربه في وقت الضرورة 349 / 3 المقنع فان ولغ (1) كلب في اناء أو شرب منه أهريق الماء

الباب - ١١ ١ - تقدم في الباب ٨ ح ٣.
الباب - ١٢ ١ - تقدم في الباب ٨ ح ١.
٢ - فقه الرضا (ع) ص ٥.
٣ - المقنع ص ١٢.
(1) في المصدر: وقع.
(٢٠٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 ... » »»
الفهرست