11 (باب وجوب اجتناب الإناءين إذا كان أحدهما نجسا واشتبها) 346 / 1 قد تقدم عن الصادق والرضا (ع) الامر باهراقهما إذا نجس أحدهما واشتبها 12 (باب عدم جواز استعمال الماء النجس في الطهارة ولا عند الضرورة وجواز استعماله حينئذ في الأكل والشرب خاصة) 347 / 1 قد تقدم عن فقه الرضا (ع) قوله في الماء النجس ولم يجز استعماله فإن لم يوجد غيره استعمله 348 / 2 وفيه ولا تشرب إذا يوجد غيره ولا تشرب ولا تستعمل الا في وقت الضرورة وليتيمم وكل ماء تغير فحرم التطهير به جاز شربه في وقت الضرورة 349 / 3 المقنع فان ولغ (1) كلب في اناء أو شرب منه أهريق الماء
(٢٠٠)