5 (باب كراهة الطهارة بالماء الذي يسخن بالنار في غسل الأموات والاحياء مطلقا) 391 / 1 فقه الرضا (ع) ولا تسخن له ماء إلا أن يكون ماء باردا جدا فتوقى الميت مما توقى منه نفسك ولا يكون الماء حارا شديدا وليكن فاترا 392 / 2 ابن الشيخ الطوسي في أماليه عن أبيه عن أبي محمد الفحام عن عمه عمر بن يحيى عن كافور الخادم قال قال لي الإمام علي بن محمد (ع) اترك السطل الفلاني في الموضع الفلاني لا تطهر منه للصلاة وأنفذني في حاجة وقال إذا عدت فافعل ذلك ليكون معدا إذا تأهبت للصلاة فاستلقى (ع) لينام وأنسيت ما قال لي وكانت ليلة باردة فحسست به وقد قام إلى الصلاة وذكرت انني لم اترك السطل فبعدت عن الموضع خوفا من لومه وتألمت له حيث يسعى بطلب الاناء فناداني نداء مغضب فقلت انا لله أيش عذري أن أقول نسيت مثل هذا ولم أجد بدا من اجابته فجئت مرعوبا فقال يا ويلك ا ما عرفت رسمي انني لا أتطهر الا بماء بارد فسخنت لي ماء وتركته في السطل فقلت والله يا سيدي ما تركت السطل ولا الماء قال الحمد لله والله لا تركنا رخصة ولا رددنا منحة الحمد لله الذي جعلنا من أهل طاعته ووفقنا للعون على عبادته
(٢١٣)