34 (باب اجزاء المسح على الجبائر في الوضوء وان كانت في موضع الغسل مع تعذر نزعها وايصال الماء إلى ما تحتها وعدم وجوب غسل داخل الجرح) 775 / 1 الجعفريات أخبرنا محمد حدثني موسى حدثنا أبي عن أبيه عن جده جعفر بن محمد عن أبيه عن جده علي بن الحسين عن أبيه عن علي (ع) في رجل يصيبه وثى (1) أو كسر فيجبر يده أو رجله فيتوضأ ويغسل ما استقبل من الجبائر وليمسح على العصائب 776 / 2 وبهذا الاسناد عن جعفر بن محمد عن أبيه ان عليا (ع) كان يقول من كان به جرح وعليه عصائب فإنه يجزئ عنه إذا توضأ ان يمسح على العصائب 777 / 3 فقه الرضا (ع) إن كان بك في المواضع التي يجب عليها الوضوء قرحة أو دماميل ولم تؤذك فحلها واغسلها وان أضرك حلها فامسح يدك على الجبائر والقروح ولا تحلها ولا تعبث بجراحتك وقد نروى في الجبائر عن أبي عبد الله (ع) قال يغسل ما حولها
(٣٣٧)