أبواب الماء المضاف والمستعمل 1 (باب ان المضاف لا يرفع حدثا ولا يزيل خبثا) 377 / 1 فقه الرضا (ع) كل ماء مضاف أو مضاف إليه فلا يجوز التطهير به ويجوز شربه مثل ماء الورد وماء القرع ومياه الرياحين والعصير والخل ومثل ماء الباقلي وماء الزعفران وماء الخلوق (1) وغيره مما يشبهها وكل ذلك لا يجوز استعمالها الا الماء القراح والا التراب (2) 2 (باب حكم النبيذ واللبن) 378 / 1 دعائم الاسلام عن علي (ع) قال كنا ننتقع لرسول الله صلى الله عليه وآله زبيبا أو تمرا في مطهرة في الماء لنحليه له فإذا كان اليوم واليومين شربه فإذا تغير امر به فهرق .
(٢٠٩)