مستدرك الوسائل - الميرزا النوري - ج ١ - الصفحة ٣٢٨
744 / 6 - الحسن بن علي بن شعبة في تحف العقول عن أبي محمد (ع) قال (من تعدى في الوضوء (1) كان كناقضه) 745 / 7 - القطب الراوندي في لب اللباب قال وقد توضأ صلى الله عليه وآله مرة مرة وقال (هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة الا به فمن ترك شيئا منه اختيارا فلا صلاة له ثم توضأ مرتين مرتين) فقال هذا وضوء من أتى به يضاعف له الاجر مرتين فمن زاد أو نقص فقد تعدى وظلم) 29 (باب وجوب الموالاة في الوضوء وبطلانه مع جفاف السابق من الأعضاء بسبب التراخي) 746 / 1 - فقه الرضا (ع) إياك ان تبعض الوضوء وتابع بينه كما قال الله تبارك وتعالى ابدا بالوجه ثم باليدين ثم بالمسح على الرأس والقدمين فان فرغت من بعض وضوئك وانقطع بك الماء من قبل أن تتمه ثم أوتيت بالماء فأتمم وضوءك إذا كان ما غسلته رطبا فإن كان قد جف فأعد الوضوء وان جف بعض وضوئك قبل أن تتم الوضوء من غير أن ينقطع عنك الماء فامض على ما بقي جف وضوؤك أم لم يجف 747 / 2 الصدوق في المقنع وان توضأت فانقطع بك الماء قبل أن تتم

٦ - تحف العقول ص ٣٦٨ والبحار ج ٨٠ ص ٣٤٩ ح ٤.
(١) في المصدر: طهورة.
٧ - لب اللباب: مخطوط.
الباب - ٢٩ ١ - فقه الرضا (ع) ص ١، والبحار ج ٨٠ ص ٢٦٨ ح ٢٣.
٢ - المقنع ص ٦.
(٣٢٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 ... » »»
الفهرست