7 (باب طهارة سؤر الفارة والحية والعظاية والوزغ والعقرب وأشباهه واستحباب اجتنابه وطهارة سؤر الخنفساء) 421 / 1 الصدوق في المقنع فان وقعت أي الفارة (1) في حب دهن فأخرجت قبل أن تموت فلا بأس ان تبيعه من مسلم أو تدهن به وقال والعظاية (2) إذا وقعت في اللبن حرم اللبن ويقال ان فيها السم 422 / 2 فقه الرضا (ع) فان وقع فيه (1) وزغ (2) أهريق ذلك الماء وتقدم عنه استثناء الوزغ والفارة مما لا بأس به 423 / 3 وفيه أن وقع فيه فارة أو حية أهريق الماء وان دخل فيه حية وخرجت منه صب من ذلك الماء ثلاث اكف واستعمل
(٢٢٣)