23 (باب انه يجزئ في الغسل مسماه ولو كالدهن ويستحب الغسل بصاع) 1199 / 1 فقه الرضا (ع) ويجزئ من الغسل عند عوز الماء الكثير ما يجرى (1) من الدهن قال (ع) وأدنى ما يكفيك ويجزيك من الماء ما تبل به جسدك مثل الدهن وقد اغتسل رسول الله صلى الله عليه وآله وبعض نسائه بصاع من ماء وتقدم قوله صلى الله عليه وآله في جملة من الاخبار الوضوء بمد والغسل بصاع (2) 24 (باب جواز غسل الرجل والمراة من اناء واحد واستحباب ابتداء الرجل وكون الماء صاعين أو صاعا ومدا) 1200 / 1 الصدوق في المقنع ولا بأس ان تغتسل المراة وزوجها من اناء واحد ولكن تغتسل بفضله ولا يغتسل بفضلها 25 (باب عدم جواز الوضوء مع غسل الجنابة قبله ولا بعده) يأتي ما يدل عليه في الباب الآتي
(٤٧٥)