38 (باب ان من تيقن الطهارة وشك في الحدث لم يجب عليه الوضوء وبالعكس يجب عليه وكذا لو تيقنهما ولم يدر السابق منهما) 791 / 1 فقه الرضا (ع) فان شككت في الوضوء وكنت على يقين من الحدث فتوضأ وان شككت في الحدث وكنت على يقين من الوضوء فلا ينقض الشك اليقين الا ان تستيقن وإن كنت على يقين من الوضوء والحدث ولا تدرى أيهما أسبق فتوضأ وان توضأت وضوءا تاما وصليت صلاتك أو لم تصل ثم شككت فلم تدر أحدثت أم لم تحدث فليس عليك وضوء لان اليقين لا ينقضه الشك 792 / 2 الصدوق في المقنع وان استيقنت انك توضأت وأحدثت فلا تدرى سبق الوضوء الحدث أم الحدث الوضوء فتوضأ 39 (باب جواز التمندل بالوضوء واستحباب تركه) 793 / 1 الصدوق في المقنع واعلم أن من توضأ وتمندل كتبت له حسنة ومن توضأ ولم يتمندل (1) كتبت له ثلاثون حسنة
(٣٤٢)