أبواب نواقض الوضوء 1 (باب انه لا ينقض الوضوء الا اليقين بحصول الحدث دون الظن والشك) 430 / 1 فقه الرضا (ع) فان توضأت وضوءا تاما وصليت صلاتك أو لم تصل ثم شككت فلم تدر أحدثت أم لم تحدث فليس عليك وضوء لان اليقين لا ينقضه الشك 431 / 2 وفيه ولا تغسل ثوبك الا مما يجب عليك في خروجه إعادة الوضوء ولا تجب عليك إعادة الا من بول أو منى أو غائط أو ريح تستيقنها فان شككت في ريح انها خرجت منك أولم تخرج فلا تنقض من اجلها الوضوء الا ان تسمع صوتها أو تجد ريحها وان استيقنت انها خرجت منك فأعد الوضوء سمعت وقعها أولم تسمع وشممت ريحها أولم تشم 432 / 3 الصدوق في المقنع وان نمت وأنت جالس في الصلاة فان العين قد تنام بعبد والاذن تسمع فإذا سمعت الاذن فلا بأس إنما الوضوء مما وجدت ريحه أو سمعت صوته
(٢٢٧)