القبلة ولا من اللمس (2) ولا من مس الذكر ولا الفرج ولا الأنثيين ولامس شئ من الجسد ولا من اكل لحوم الإبل ولا من شرب (3) اللبن ولا من اكل (4) ما مسته النار ولا في قص الأظفار ولا اخذ الشارب ولا حلق الرأس وإذا مس جلدك (5) الماء فحسن 462 / 2 الجعفريات أخبرنا محمد حدثني موسى حدثنا أبي عن أبيه عن جده جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه عن علي (ع) ان النبي صلى الله عليه وآله قبل زب الحسين بن علي بن أبي طالب (ع) كشف عن أربيته (1) وقام فصلى من غير أن يتوضأ.
ورواه السيد فضل الله الراوندي (2) في نوادره باسناده عنه صلى الله عليه وآله 463 / 3 القطب الراوندي في آيات الاحكام يروى ان العرب والموالي اختلفتا فيه أي في قوله تعالى (أو لامستم النساء) فقال الموالي المراد به الجماع وقال العرب المراد به مس المراة فارتفعت أصواتهم إلى ابن عباس فقال غلب الموالي المراد به الجماع وسمى الجماع لمسا لان به يتوصل إلى الجماع كما يسمى المطر سماء