الباقي وقليله وكثيره بمنزلة واحدة 424 / 4 الجعفريات أخبرنا محمد حدثني موسى حدثنا أبي عن أبيه عن جده جعفر بن محمد عن أبيه ان عليا (ع) قال في الخنفساء والعقرب والصرد (1) إذا مات في الادام فلا بأس بأكله 8 (باب طهارة سؤر ما ليس له نفس سائلة وان مات) 425 / 1 السيد فضل الله في نوادره عن عبد الواحد بن إسماعيل الروياني عن محمد بن الحسن التيمي عن سهل بن أحمد الديباجي عن محمد بن الأشعث عن موسى بن إسماعيل بن موسى عن أبيه عن جده عن موسى بن جعفر عن آبائه (ع) قال قال علي (ع) ما لا نفس سائلة له إذا مات في الادام لا بأس بأكله 426 / 2 فقه الرضا (ع) وان وقعت فيه عقرب أو شئ من الخنافس وبنات وردان والجراد وكل ما ليس له دم فلا بأس باستعماله والوضوء منه مات فيه أم لم يمت 427 / 3 الصدوق في المقنع فان وقعت في البئر خنفساء أو ذباب أو جراد أو نملة أو عقرب أو بنات وردان وكل ما ليس له دم
(٢٢٤)