٨ (باب
جواز مرور الجنب
والحائض في
المساجد الا
المسجد الحرام
ومسجد الرسول فان احتلم أو
حاضت فيهما تيمما لخروجهما وعدم
جواز اللبث في شئ من
المساجد وتحريم الانزال والجماع في الجميع) ١١٥٧ / ١ فقه
الرضا (ع) ولا تدخل
المسجد وأنت جنب ولا
الحائض الا مجتازين وإذا احتلمت في
مسجد من
المساجد فاخرج منه واغتسل الا أن تكون احتلمت في
المسجد الحرام أو في
مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله فإنك إذا احتلمت في أحد (١) هذين
المسجدين فتيمم ثم اخرج ولا تمر عليهما مجتازا الا وأنت متيمم ١١٥٨ / ٢ العياشي في تفسيره عن زرارة عن أبي جعفر (ع) قال قلت له
الحائض والجنب يدخلان
المسجد أم لا فقال لا يدخلان
المسجد الا مجتازين ان الله يقول
﴿ولا جنبا الا عابري سبيل حتى تغتسلوا﴾ (1) ويأخذان من
المسجد الشئ ولا يضعان فيه شيئا 1159 / 3 دعائم الاسلام عن
علي (ع) في قول الله عز وجل (ولا جنبا الا عابري سبيل) قال هو الجنب يمر في