قلنسوة ولا على خفيك 754 / 2 العياشي عن الميسر بن ثوبان قال سمعت عليا (ع) يقول سبق الكتاب الخفين والخمار 756 / 3 دعائم الاسلام ونهوا (ع) أيضا عن المسح على العمامة والخمار والقلنسوة والقفازتين والجوربين والجرموقين (1) إلا أن يكون القبال غير مانع من المسح على الرجلين كليهما 33 (باب عدم جواز المسح على الخفين الا لضرورة شديدة أو تقية عظيمة) 757 / 1 فقه الرضا (ع) اروى عن العالم لا تقية في شرب الخمر ولا المسح على الخفين ولا تمسح على جوربك الا من عذر أو ثلج تخاف على رجليك 758 / 2 العياشي في تفسيره قال روى زرارة بن أعين وأبو حنيفة (1)
(٣٣١)