مستدرك الوسائل - الميرزا النوري - ج ١ - الصفحة ٣٣١
قلنسوة ولا على خفيك 754 / 2 العياشي عن الميسر بن ثوبان قال سمعت عليا (ع) يقول سبق الكتاب الخفين والخمار 756 / 3 دعائم الاسلام ونهوا (ع) أيضا عن المسح على العمامة والخمار والقلنسوة والقفازتين والجوربين والجرموقين (1) إلا أن يكون القبال غير مانع من المسح على الرجلين كليهما 33 (باب عدم جواز المسح على الخفين الا لضرورة شديدة أو تقية عظيمة) 757 / 1 فقه الرضا (ع) اروى عن العالم لا تقية في شرب الخمر ولا المسح على الخفين ولا تمسح على جوربك الا من عذر أو ثلج تخاف على رجليك 758 / 2 العياشي في تفسيره قال روى زرارة بن أعين وأبو حنيفة (1)

٢ - تفسير العياشي ج ١ ص ٢٩٧ ح ٤٧ والبحار ج ٨٠ ص ٢٧٣ ح ٢٨، وتفسير البرهان ج ١ ص ٤٥٢.
٣ - دعائم الاسلام ج ١ ص ١١٠.
(١) في المصدر: وعلى النعلين والجرموق: خف صغير، وقيل: خف صغير يلبس فوق الخف. (لسان العرب - جرمق - ج ١٠ ص ٣٥).
الباب - ٣٣ ١ - فقه الرضا (ع) ص ١ والبحار ج ٨٠ ص ٢٦٨ ح ٢٣.
٢ - تفسير العياشي ج ١ ص ٢٩٧ ح ٤٦ والبحار ج ٨٠ ص ٢٧٣ ح ٢٧ وتفسير البرهان ج ١ ص ٤٥٢.
(1) أبو حنيفة: هو سعيد بن بيان الهمداني، ثقة، من أصحاب الإمام الصادق (ع) له كتاب: (انظر: النجاشي ص 129، رجال الشيخ ص 204 ح 34، جامع الرواة ج ص 358 ح 2876، 2892 وتنقيح المقال ج 2 ص 25).
(٣٣١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 ... » »»
الفهرست