الفحام عن عمه عمير (1) بن يحيى عن كافور الخادم قال قال لي الإمام علي بن محمد (ع) اترك (2) السطل الفلاني في الموضع الفلاني لا تطهر منه للصلاة.. الخبر 17 (باب حد الوجه الذي يجب غسله وعدم وجوب غسل الصدغ) 695 / 1 العياشي في تفسيره عن زرارة قال قلت لأبي جعفر (ع) أخبرني عن حد الوجه الذي ينبغي له ان يوضأ الذي قال الله عز وجل فقال الوجه الذي امر الله بغسله الذي لا ينبغي لاحد ان يزيد عليه ولا ينقص منه ان زاد عليه لم يؤجر وان نقص منه اثم ما دارت عليه السبابة (1) والوسطى والابهام من قصاص الشعر إلى الذقن وما جرت عليه الإصبعان مستديرا فهو من الوجه وما سوى ذلك فليس من الوجه قلت الصدغ (2) ليس من الوجه؟ قال: (لا).
.