قول الشيخ والرواية (1).
قلت: هذه القطعة نجسة قطعا لوجوب غسلها كما مر، وهي بعض من جملة يجب الغسل بمسها وخصوصا في الميت، فكل دليل دل على وجوب الغسل بمس الميت فهو دال عليها. ولأن الغسل يجب بمسها متصلة، فما الذي أخرجه عن الوجوب بانفصالها؟ ولأنه يلزم عدم الغسل لو مس جميع الميت ممزعا. والخبر المقبول (2) عنده رحمه الله حجة وكذا المقترن بالقرينة، والأمران حاصلان في الخبر، والاجماع المنقول بخبر الواحد حجة عند كثير، وابن الجنيد سابق على الشيخ وقد أفتى بوجوبه في مس القطعة، إلا أنه قيدها ما بينه وبين سنة وفرضها في القطعة من الحي (3). فالتوقف في هذه بخصوصيتها لا وجه له لأن الأصحاب منحصرون في: موجب غسل الميت على الاطلاق وهم الأكثر، وفي: نافية على الاطلاق وهو المرتضى (4) ومن اخذ أخذه، فالقول بوجوبه في موضع دون موضع لم يعهد.
ثم إنا لم نقف للمرتضى رحمه الله على حجة نقلية، سوى ما يظهر من حديث سعد بن أبي خلف، قال سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول:
(الغسل في أربعة عشر موطنا، واحد فريضة، والباقي سنة) (5).
وما يلوح من مكاتبة القاسم الصيقل: كتبت إليه: جعلت فداك هل اغتسل أمير المؤمنين (عليه السلام) حين غسل رسول الله (صلى الله عليه وآله) عند موته؟ فأجابه: (النبي طاهر مطهر، ولكن أمير المؤمنين فعل وجرت به السنة)، أورده في الاستبصار والتهذيب في باب الأغسال (6).