الأصول (1) التاسع: ما روي في أصل هشام بن سالم، من رجال الصادق والكاظم (عليهما السلام)، ويروي عنه ابن أبي عمير. قال هشام في كتابه: وعنه (عليه السلام)، قال: قلت: يصل إلى الميت الدعاء والصدقة والصلاة ونحو هذا؟
قال: (نعم). قلت: أو يعلم من صنع ذلك به؟ قال: (نعم). ثم قال: (يكون مسخوطا عليه فيرضى عنه) (2) وظاهره أنه من الصلاة الواجبة التي تركها سبب في السخط.
العاشر: ما رواه علي بن أبي حمزه في أصله، وهو من رجال الصادق والكاظم أيضا (عليهما السلام). قال: وسألت عن الرجل يحج ويعتمر ويصلي ويصوم ويتصدق عن والديه وذوي قرابته؟ قال: (لا بأس به؟ يؤجر فيما يصنع، وله أجر اخر بصلته قرابته). قلت: وان كان لا يرى ما أرى وهو ناصب؟ قال:
(يخفف عنه بعض ما هو فيه) (3) أقول: وهذا أيضا ذكره ابن بابويه في كتابه.
الحادي عشر: ما رواه الحسين بن الحسن العلوي الكوكبي في كتاب المنسك باسناده إلى علي بن أبي حمزة، قال: قلت: لأبي إبراهيم (عليه السلام):
أحج وأصلي وأتصدق عن الاحياء والأموات من قرابتي وأصحابي؟ قال: (نعم، صدق عنه، وصل عنه، ولك أجر آخر بصلتك إياه) (5).
قال ابن طاووس رحمة الله عليه يحمل في الحي على ما تصح فيه النيابة من الصلوات، ويبقى الميت على عمومه.