حياته ولو كانت ندبا كان الذي يلحقه ثوابها دون الصلاة نفسها.
التاسع عشر: ما رواه حماد بن عثمان في كتابه قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): (ان الصلاة والصوم والصدقة والحج والعمرة، وكل عمل صالح، ينفع الميت حتى أن الميت ليكون في ضيق فيوسع عليه، ويقال: هذا بعمل ابنك فلان، وبعمل أخيك فلان أخوه في الدين) (1).
العشرون: ما رواه عبد الله بن جندب، قال: كتبت إلى أبي الحسن (عليه السلام) أسأله عن الرجل يريد أن يجعل أعماله من الصلاة والبر والخير أثلاثا: ثلثا له وثلثين لأبويه، أو يفردهما من أعماله بشئ مما يتطوع به، وان كان أحدهما حيا والآخر ميتا؟ فكتب إلي: (اما الميت فحسن جائز، وأما الحي فلا إلا البر والصلة) (2).
قال السيد: لا يراد بهذا الصلاة المندوبة، لأن الظاهر جوازها عن الأحياء في الزيارات والحج وغيرهما.
الحادي والعشرون: ما رواه محمد بن عبد الله بن جعفر الحميري: أنه كتب إلى الكاظم (عليه السلام) مثله، واجابه بمثله (3).
الثاني والعشرون: ما رواه أبان بن عثمان، عن علي بن مسمع، قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): ان أمي هلكت ولم أتصدق بصدقة... كما تقدم إلى قوله: أفيلحق ذلك بها؟ قال: (نعم). قلت: والحج؟ قال: (نعم). قلت:
والصلاة؟ قال: (نعم). قال: ثم سألت أبا الحسن (عليه السلام) بعد ذلك أيضا عن الصوم فقال: (نعم) (4).
الثالث والعشرون: ما رواه الكليني باسناده إلى محمد بن مروان، قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): (ما يمنع الرجل منكم أن يبر والديه حيين وميتين،