هدية صلاة مندوبه.
الثالث: من مسائله أيضا عن أخيه موسى (عليه السلام): وسأله عن الرجل هل يصلح أن يصلي ويصوم عن بعض أهله بعد موته، فقال: (نعم، يصلي ما أحب، ويجعل ذلك للميت، فهو للميت إذا جعله له) (1).
الرابع: ما رواه الشيخ أبو جعفر الطوسي باسناده إلى محمد بن عمر بن يزيد، قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): يصلي عن الميت؟ قال: (نعم، حتى أنه ليكون في ضيق فيوسع عليه ذلك، ثم يؤتى فيقال له: خفف عنك هذا الضيق بصلاة فلان أخيك) (2).
الخامس: ما رواه باسناده إلى عمار بن موسى الساباطي من كتاب أصله المروي عن الصادق (عليه السلام) -: وعن الرجل تكون عليه صلاة أو يكون عليه صوم، هل يجوز له أن يقضيه رجل غير عارف؟ قال: (لا يقضيه الا مسلم عارف) (3).
السادس: ما ورواه الشيخ أيضا باسناده إلى محمد بن أبي عمير، عن رجاله، عن الصادق (عليه السلام)، في الرجل يموت وعليه صلاة أو صيام، قال: (يقضيه أولى الناس به) السابع: ما رواه الشيخ محمد بن يعقوب الكليني في الكافي باسناده إلى ابن أبي عمير، عن حفص بن البختري، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، في الرجل يموت وعليه صلاة أو صيام، قال: (يقضي عنه أولى الناس به (5).
الثامن: هذا الحديث بعينه عن حفص بطريق آخر إلى كتابه الذي هو من