محمدا رسول الله (صلى الله عليه وآله)، وان عليا أمير المؤمنين إمامك، وفلان وفلان حتى تأتي على آخرهم، فإنه إذا فعل ذلك قال أحد الملكين لصاحبه: قد كفينا الدخول عليه ومسألتنا إياه فإنه قد لقن، فينصرفان عنه ولا يدخلان عليه) (1).
فرع:
لم يتعرض الشيخان والخبران لكيفية الوقوف.
وقد قال ابن إدريس: ان الملقن يستقبل القبلة والقبر (2).
وقال ابن البراج (3). وابن إدريس (4) والشيخ يحيى (5): يستدبر القبلة والقبر أمامه.
وكلاهما جائز، لاطلاق الخبر الشامل لذلك، ولمطلق النداء عند الرأس على أي وضع كان المنادي.
قال ابن البراج: ومع التقية يقول ذلك سرا (6).
تنبيه: نقل الشيخ المحقق عن الفقهاء الأربعة إنكار التلقين (7). وقال الشيخ