وقد روى إسحاق بن عمار، قلت لأبي الحسن الأول (عليه السلام): ان أصحابنا يصنعون سيئا إذا حضروا الجنازة ودفن الميت، لم يرجعوا حتى يمسحوا أيديهم على القبر، أفسنة ذلك أم بدعة؟ فقال: (ذلك واجب على من لم يحضر الصلاة عليه) (1) وبسند آخر عن محمد بن إسحاق عن الصادق (عليه السلام):
(إنما ذلك لمن لم يدرك الصلاة عليه، فاما من أدرك الصلاة فلا) (2).
وروى زرارة في الحسن عن الباقر (عليه السلام): (كان رسول الله (صلى الله عليه وآله) يصنع بمن مات من بني هاشم خاصة شيئا لا يصنعه بأحد من المسلمين، كان إذا صلى على الهاشمي ونضح قبره بالماء، وضع (صلى الله عليه وآله) كفه على القبر حتى ترى أصابعه في الطين، فكان الغريب يقدم أو المسافر فيرى القبر الجديد عليه أثر كف رسول الله (صلى الله عليه وآله، فيقول: من مات من آل محمد صلى الله عليه وآله) (3).
وليس في هاتين مخالفة للأول، لأن الوجوب على من لم يحضر الصلاة لا ينافي الاستحباب لغيره، والمراد به انه يستحب مؤكدا لغير الحاضر للصلاة، ولهذا لم يذكر الوجوب في الخبر الآخر، فهو وان كان مستحبا للحاضر لكنه غير مؤكد، وإخبار الراوي عن عمل الأصحاب حجة في نفسه، وتقرير الإمام عليه يؤكده، وفعل النبي (صلى الله عليه وآله) حجة فليتأس به، وتخصيص بني هاشم لكرامتهم عليه.
وقد روى عبد الرحمن بن أبي عبد الله، قال: سألت الصادق (عليه السلام) كيف أضع يدي على قبور المسلمين؟ فأشار بيده إلى الأرض فوضعها عليه وهو مقابل القبلة (4) وهذا يشمل حالة الدفن وغيره.