حرمة المؤمن ميتا كحرمته حيا) (1) كما سبق.
وزاد الشيخ في الخلاف: كراهة الاتكاء عليه والمشي (2)، ونقله في المعتبر عن العلماء (3). وقد نقل الصدوق في الفقيه عن الكاظم (عليه السلام): (إذا دخلت المقابر فطأ القبور، فمن كان مؤمنا استروح إلى ذلك، ومن كان منافقا وجد ألمه) (4). ويمكن حمله على القاصد زيارتهم بحيث لا يتوصل إلى قبر إلا بالمشي على آخر، أو يقال:: تختص الكراهية بالقعود لما فيه من اللبث المنافي للتعظيم.
وروى الصدوق عن سماعة، انه سأله (عليه السلام) عن زيارة القبور وبناء المساجد فيها، قال: (زيارة القبور لا بأس بها، ولا يبنى عندها مساجد) (5).
قال الصدوق: وقال النبي (صلى الله عليه وآله): (لا تتخذوا قبري قبلة، ولا مسجدا، فان الله تعالى لعن اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد) (6). قلت: هذه الأخبار رواها الصدوق والشيخان وجماعة المتأخرين في كتبهم، ولم يستثنوا قبرا، ولا ريب ان الامامية مطبقة على مخالفة قضيتين من هذه: أحداهما البناء، والأخرى الصلاة، وتانك ما في المشاهد المقدسة. فيمكن القدح في هذه الأخبار لأنها آحاد، وبعضها ضعيف الاسناد، وقد عارضها أخبار أشهر منها، وقال ابن الجنيد: لا بأس بالبناء عليه، وضرب الفسطاط يصونه ومن يزوره (7). أو تخصص هذه العمومات باجماعهم في عهود كانت الأئمة ظاهرة فيهم وبعدهم من غير نكير، وبالأخبار الدالة على تعظيم قبورهم وعمارتها وأفضلية الصلاة عندها، وهي كثيرة منها: