واستحب العامة أن يقال فيه ما رواه الحسن بن علي عليه السلام، قال:
(علمني رسول الله صلى الله عليه وآله كلمات أقولهن في قنوت الوتر: اللهم اهدني فيمن هديت، وعافني فيمن عافيت، وتولني فيمن توليت، وبارك لي فيما أعطيت، وقني شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك، وانه لا يذل من واليت، تباركت ربنا وتعاليت) (1). واستحبه فيه الصدوق (2) وذكره المفيد رحمه الله أيضا في قنوت الوتر (3).
ويستحب الدعاء فيه بما ذكره في المقنعة (4) وبما ذكره الشيخ في المصباح (5). والدعاء فيه لاخوانه بأسمائهم وأقلهم أربعون، ليستجاب دعاؤه، وذكر ابن حمزة وبعض المصريين من الشيعة انه يذكرهم من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله والأئمة عليهم السلام، ويزيد عليهم ما شاء (6).
الحادي عشر: يجوز الجلوس في النافلة مع الاختيار، قال في المعتبر:
وهو اطباق العلماء (7). وينبه عليه جواز الاحتياط المعرض للنافلة من جلوس فالنافلة المحققة أولى، ولما رواه مسلم عن النبي صلى الله عليه وآله: (صلاة الرجل قاعدا نصف الصلاة (8).
وعنه صلى الله عليه وآله: (من صلى قائما فهو أفضل، ومن صلى قاعدا