للتيمم مع السعة، كخبر زرارة الصحيح عن الباقر (عليه السلام)، قلت: إن أصاب الماء وقد صلى بتيمم وهو في وقت، قال: (تمت صلاته ولا إعادة عليه (1). وعن معاوية بن ميسرة عن الصادق (عليه السلام): ثم اتى بالماء وعليه شئ من الوقت: (يمضي على صلاته، فان رب الماء رب التراب) (2). ولأنه بدل فصح مع السعة كالمبدل منه.
والأكثر على مراعاة ضيق الوقت صرحوا به. وقال البزنطي في الجامع: لا ينبغي لأحد ان يتيمم الا في آخر وقت الصلاة (3) وهو غير صريح في ذلك. وقد نقل السيد الاجماع في الناصرية والانتصار على اعتبار التضيق (4) والشيخ في الخلاف لم يحتج به هنا (5)، ولعله نظر إلى خلاف الصدوق، وعدم تصريح المفيد في المقنعة به، وفي الأركان لم يذكره، وكذا ابن بابويه في الرسالة.
واعتبر ابن الجنيد في التأخر الطمع في التمكن من الماء، فان تيقن أو ظن فوته إلى آخر الوقت فالأحب التيمم في أوله (6). وابن أبي عقيل في كلامه إلمام به، حيث قال: لا يجوز لأحد أن يتيم الا في آخر الوقت، رجاء أن يصيب الماء قبل خروج الوقت (7).
والفاضلان صوبا هذا التفصيل، لان فيه جمعا بين الأدلة (8) والشيخ في الخلاف نفاه صريحا (9).