ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة - الشهيد الأول - ج ٢ - الصفحة ٢٥٣
للتيمم مع السعة، كخبر زرارة الصحيح عن الباقر (عليه السلام)، قلت: إن أصاب الماء وقد صلى بتيمم وهو في وقت، قال: (تمت صلاته ولا إعادة عليه (1). وعن معاوية بن ميسرة عن الصادق (عليه السلام): ثم اتى بالماء وعليه شئ من الوقت: (يمضي على صلاته، فان رب الماء رب التراب) (2). ولأنه بدل فصح مع السعة كالمبدل منه.
والأكثر على مراعاة ضيق الوقت صرحوا به. وقال البزنطي في الجامع: لا ينبغي لأحد ان يتيمم الا في آخر وقت الصلاة (3) وهو غير صريح في ذلك. وقد نقل السيد الاجماع في الناصرية والانتصار على اعتبار التضيق (4) والشيخ في الخلاف لم يحتج به هنا (5)، ولعله نظر إلى خلاف الصدوق، وعدم تصريح المفيد في المقنعة به، وفي الأركان لم يذكره، وكذا ابن بابويه في الرسالة.
واعتبر ابن الجنيد في التأخر الطمع في التمكن من الماء، فان تيقن أو ظن فوته إلى آخر الوقت فالأحب التيمم في أوله (6). وابن أبي عقيل في كلامه إلمام به، حيث قال: لا يجوز لأحد أن يتيم الا في آخر الوقت، رجاء أن يصيب الماء قبل خروج الوقت (7).
والفاضلان صوبا هذا التفصيل، لان فيه جمعا بين الأدلة (8) والشيخ في الخلاف نفاه صريحا (9).

(١) التهذيب ١: ١٩٤ ح ٥٦٢، الاستبصار ١: ١٦٠ ح ٥٥٢.
(٢) الفقيه ١: ٥٩ ح ٢٢٠، التهذيب ١: ١٩٥ ح ٥٦٤، الاستبصار ١: ١٦٠ ح ٥٥٤.
(٣) حكاه عنه المحقق في المعتبر ١: ٣٨٣.
(٤) الانتصار: ٣١، الناصريات: ٢٢٥ المسألة ٥١.
(٥) لاحظ: الخلاف ١: ١٤٦ المسألة ٩٤.
(٦) حكاه عنهما: المحقق في المعتبر ١: ٣٨٣، والعلامة في المختلف الشيعة: ٤٧.
(٧) حكاه عنهما: المحقق في المعتبر ١: ٣٨٣، والعلامة في مختلف الشيعة: ٥٤.
(٨) المعتبر ١: ٣٩٢، مختلف الشيعة: ٤٧.
(٩) الخلاف ١: ١٦٣ المسألة 114.
(٢٥٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الحكم الخامس: الدفن، وفيه ثلاث مطالب: المطلب الأول: في الدفن 7
2 المطلب الثاني: كيفية الدفن 16
3 المطلب الثالث: التوابع، فيه ثمانية مباحث: 35
4 البحث الأول: في حكم ما لو اجتمع أموات لا يمكن الجمع بين تجهيزهم في وقت واحد 35
5 البحث الثاني: التعزية 43
6 البحث الثالث: البكاء وتوابعه 47
7 البحث الرابع: النياحة 56
8 البحث الخامس: زيارة القبور 62
9 البحث السادس: فيما يلحق الميت من الأفعال بعد موته 66
10 البحث السابع: نبش القبور 81
11 البحث الثامن: البرزخ 85
12 المقام السادس: غسل مس الميت 94
13 الفصل الرابع: الاستعمال، وهو البحث عن كيفية الطهارة، وفيه ثلاث مطالب: 103
14 المطلب الأول: كيفية الوضوء، وفيه ثلاث مباحث: 103
15 البحث الأول: واجبات الوضوء، وهي ثمانية: 103
16 الواجب الأول: النية 103
17 الواجب الثاني: غسل الوجه 119
18 الواجب الثالث: غسل اليدين 130
19 الواجب الرابع: مسح الرأس 135
20 الواجب الخامس: مسح الرجلين 143
21 الواجب السادس: الترتيب 161
22 الواجب السابع: الموالاة 164
23 الواجب الثامن: المباشرة بنفسه 172
24 البحث الثاني: مستحبات الوضوء، وهي ستة عشر 173
25 المبحث الثالث: أحكام الوضوء 195
26 المطلب الثاني: الغسل، وفيه ثلاث مباحث: 215
27 البحث الأول: واجبات الغسل، وهي أربعة: 215
28 الواجب الأول: إزالة النجاسة 215
29 الواجب الثاني: النية 215
30 الواجب الثالث: إجراء الماء على جميع البشرة 216
31 الواجب الرابع: الترتيب 218
32 البحث الثاني: في مستحبات الغسل، وهي ثلاثة عشر 238
33 البحث الثالث: في أحكام الغسل 247
34 المطلب الثالث: في التيمم، وفيه ثلاثة مباحث: 251
35 البحث الأول: واجبات التيمم، وهي تسعة: 251
36 الواجب الأول: ايقاعه وقت الصلاة 251
37 الواجب الثاني: النية 256
38 الواجب الثالث: الضرب على الأرض بيديه معا " 258
39 الواجب الرابع: مسح الجبهة من قصاص الشعر إلى طرف الأنف الأعلى 263
40 الواجب الخامس: مسح ظهر الكفين من الزند إلى أطراف الأصابع 265
41 الواجب السادس: الترتيب 267
42 الواجب السابع: الموالاة 267
43 الواجب الثامن: طهارة مواضع المسح من النجاسة 267
44 الواجب التاسع: المباشرة بنفسه 269
45 البحث الثاني: مستحبات التيمم وهي تسعه 270
46 البحث الثالث: أحكام التيمم 272
47 البحث الثاني معرفة أعداد الصلاة 287
48 الباب الثالث: معرفة مواقيت الصلاة، ويحتوي على أربع فصول: 319
49 الفصل الأول: مواقيت الفرائض الخمس 319
50 الفصل الثاني: مواقيت الرواتب 357
51 الفصل الثالث: الأحكام 381
52 الفصل الرابع: مواقيت القضاء 413