ولا ينافيه خبر عبد الله العنبري عنه (عليه السلام): (لا يدفن ابنه، ولا بأس بدفن الابن أباه) (1) لأن المكروه لا بأس به، وهو مشعر بأن الكراهة في جانب الأب الدافن أشد.
وعلل الأصحاب كراهة نزول الرحم بالقسوة. وقد روي عبيد بن زرارة أن الصادق (عليه السلام) رأى والدا يطرح على ابنه التراب، فأخذه بكفيه وقال: (لا تطرح عليه التراب، ومن كان منه ذا رحم فلا يطرح عليه التراب). ثم قال: (أنهاكم أن تطرحوا التراب على ذوي الأرحام، فإن ذلك يورث القسوة في القلب، ومن قسا قلبه بعد من ربه) (2).
فرع:
الزوج أولى من المحارم بالمرأة، لما تقدم في الصلاة. ولو تعذر فامرأة صالحة، ثم أجنبي صالح، وإن كان شيخا فهو أولى، قاله في التذكرة (3). يدخل يده من قبل كتفيها، وآخر يدخل يده تحت حقويها، قاله ابن حمزة (4).
التاسعة: يكره فرش القبر بساج أو غيره، إلا لضرورة كنداوة القبر، لمكاتبة علي بن بلال إليه: ربما مات عندنا الميت فتكون الأرض ندية، فنفرش القبر بالساج، أو نطين عليه؟ فكتب: (ذلك جائز) (5) والظاهر أنه الإمام مع الاعتضاد بفتوى الأصحاب (6).