الأحكام - الإمام يحيى بن الحسين - ج ٢ - الصفحة ٢٨٣
قال يحيى بن الحسين رضي الله عنه: ثمانية أصناف من هذه العشرة إذا تابوا خلي سبيلهم ولم يقتلوا، وصنف لابد من قتله تاب أولم يتب وهو المحصن الزاني، وصنف الامر فيه إلى أولياء أمره وهو قاتل النفس فإن أحبوا قتلوه، وإن أحبوا تركوه.
قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: من سب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم استتيب فإن تاب ورجع إلى ما أوجب الله عليه له فأخلص التوبة من ذلك لربه رأيت أن يطلق، ومن أقام على ذلك قتل وليس سب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بأعظم من سب الله والجحدان له والكفر به، ومن استحل ذلك في الله سبحانه لم يقتل حتى يستتاب فان تاب خلي وإن أبى قتل فهذه الوجوه العشرة التي يجوز بها سفك دم الانسان ومن كان في شئ من هذه العشرة الأصناف وجب عليه من الله حكمها وانتظمه بفعله لها اسمها.
وكذلك روي عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: (لا يزني الزاني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق وهو مؤمن) ومن الدليل على أن ذلك كذلك حكم الله عليه بالنار والعذاب، ومن كان مؤمنا فليس من أهل العقاب، ولا يجوز أن ينسب إلى العذاب لان من صح له اسم الايمان فمستوجب من الله الثواب، فلذلك قلنا إن أهل الاجتراء على كباير العصيان ليسوا عند الله ولا في حكمه من أهل الايمان.
ثم نقول من بعد ذلك إن الكفر على معنيين فأحدهما: كفر شرك وجحدان لله سبحانه وللنبي وللفرقان فسواء من أنكر الله في ذاته أو أنكر خلقه لسماواته أو جحد أنبيائه ورسالاته، لان من أنكر شيئا من فعله فقد أنكره بانكار صنعه، لان من قال لما فعله الله لم يفعله فقد زعم وأوجب ان غير الله فعله، ومن قال إن غير الله فعل فعل الله فهو منكر في قوله لله لأنه
(٢٨٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 277 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 ... » »»
الفهرست