الرابعة: لو حضرت جنازة أخرى في أثناء الصلاة، قال الصدوقان والشيخ: يتخير في الإتمام على الأولى ثم يستأنف أخرى على الثانية، وفي إبطال الأولى واستئناف الصلاة عليهما (1) لأن في كل من الطريقين تحصيل الصلاة، ولرواية علي بن جعفر عن أخيه (عليهما السلام) في قوم كبروا على جنازة تكبيرة أو تكبيرتين ووضعت معها أخرى، قال: (إن شاؤوا تركوا الأولى حتى يفرغوا من التكبير على الأخيرة، وإن شاؤوا رفعوا الأولى وأتموا التكبير على الأخيرة، كل ذلك لا بأس به) (1).
والرواية قاصرة عن إفادة المدعى، إذ ظاهرها ان ما بقي من تكبير الأولى محسوب للجنازتين، فإذا فرغ من تكبير الأولى تخيروا بين تركها بحالها حتى يكملوا التكبير على الأخيرة، وبين رفعها من مكانها والإتمام على الأخيرة، وليس في هذا دلالة على إبطال الصلاة على الأولى بوجه، هذا مع تحريم قطع العبادة الواجبة.
نعم، لو خيف على الجنائز قطعت الصلاة ثم استأنف عليها، لأنه قطع لضرورة.
إلا أن مضمون الرواية يشكل بعدم تناول النية أولا للثانية، فكيف يصرف باقي التكبير إليها مع توقف العمل على النية؟ إلا أن يقال: يكفي إحداث نية من الآن لتشريك باقي التكبير على الجنازتين، وهو يتم إذا قلنا أن محل النية الثانية لم يفت ما بقي التكبير، لأن الواجب خمس تكبيرات على الجنازة بأذكارها المخصوصة، وقد حصل هنا. فحينئذ إن قلنا بجمع الأذكار مع كل تكبيرة فلا بحث، وإلا فالأولى الجمع بين وظيفة التكبير بالنسبة إلى الجنازتين فصاعدا. وابن الجنيد يجوز للإمام جمعهما إلى أن يتم على الثانية خمسا، وإن شاء أن يومئ إلى أهل الأولى ليأخذوها ويتم على الثانية خمسا، وهو أشد طباقا للرواية.
وقد تأول الشيخ رواية جابر عن الباقر (عليه السلام): (إن رسول الله