غاسلة ابنته: (اغسليها ثلاثا، أو خمسا، أو أكثر) (1) فيجب أقل مراتب التخيير.
ونقل فيه الشيخ الإجماع (2).
واجتزأ سلار بالقراح (3)، للأصل، ولخبر علي عن الكاظم (عليه السلام) في الميت جنبا، قال: (غسل واحد) (4). فغير الجنب أولى.
قلنا: الأخبار مخرجة عن الأصل، والمراد بالوحدة عدم تعدد الغسل بسبب الجنابة، ولأن غسل الميت واحد بنوعه وان تعدد صفة.
فروع:
الأول: الترتيب في هذه المياه واجب، لظاهر خبر الحلبي السابق (5).
وغيره (6).
ويلوح من كلام ابن حمزة استحباب الترتيب (7)، للأصل، وحمل الروايات على الندب.
قلنا: المذكور في بيان الواجب ظاهره الوجوب.
الثاني: لو عدم الخليط، فظاهر كلام الشيخ الاجتزاء بالمرة (8). وابن إدريس اعتبر ثلاثا (9).
والأول أفقه، للأصل، وللشك في وجوب الزائد فلا يجب، ولأن المراد