بالسدر الاستعانة على النظافة، وبالكافور تطييب الميت وحفظه من تسارع التغير وتعرض الهوام، فكأنهما شرط في الماء فيسقط الماء عند تعذرهما، لانتفاء الفائدة، ولأنه كغسل الجنابة.
ووجه الثاني: إمكان الجزء فلا يسقط بفوات الآخر، لأصالة عدم اشتراط أحدهما بصاحبه.
ولو مس بعد الغسل بني على الخلاف فيما لو وجد الخليط بعد الغسل بالقراح.
والأقرب: وجوبه ما لم يدفن، لتوجه (1) الخطاب حينئذ.
ويمكن المنع، للامتثال المقتضي للإجزاء.
الثالث: لو وجد ماء لغسلة واحده، فالأولى القراح، لأنه أقوى في التطهير، ولعدم احتياجه إلى جزء آخر. ولو وجد لغسلتين، فالسدر مقدم لوجوب البدأة به، ويمكن الكافور لكثرة نفعه. ولا ييمم في هذين الموضعين، لحصول مسمى الغسل.
المسألة السابعة: تجب البدأة برأسه، ثم جانبه الأيمن، ثم الأيسر باتفاقنا، وقد سبق في الأخبار دليله (2).
والظاهر سقوطه بالغمس في الكثير، كغسل الجنابة.
ولا يزاد على ثلاث غسلات اقتصارا على المنقول، ولم يثبت عندنا خبر التخيير بينها وبين الخمس (3)، وإنما ذكرناه التزاما.
الثامنة: يظهر من الأخبار السابقة وغيرها وجوب الوضوء: لأنه مذكور في سياق الغسل، ولصحيح ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان أو غيره عن الصادق