وبدعة، وكره حلق عانته وإبطه وحف شاربه (1).
ولعل مراده الكراهية، لقضية الأصل، والنهي أعم من التحريم، ويؤيده أنه ذكر كراهية قلم الأظفار بعد ذلك.
وابن حمزة حرم القص والحلق والقلم وتسريح الرأس واللحية (2) وقد ذكر مأخذ ذلك.
ولم يثبت عندنا قول النبي (صلى الله عليه وآله): (افعلوا بموتاكم ما تفعلون بعرائسكم) (3) مع أنه متروك الظاهر، إذ العروس تطيب بكل الطيب ويزين وجهها وتحلى بخلاف الميتة.
ولا يظفر شعر الميتة، لقول الصادق (عليه السلام): (لا يمس من الميت شعر ولا ظفر) (4).
ولم يثبت خبر أم سليم أن النبي (صلى الله عليه وآله) قال في ابنته:
(واظفرن شعرها ثلاثة قرون، ولا تشبهنها بالرجال) (5).
ويكره التجمير حال الغسل، والصدوق استحب تجمير الكفن (6)، لما في خبر عمار عن الصادق (عليه السلام): (وجمر ثيابه بثلاثة أعواد) (7).
وقال الفاضل: يخرج الوسخ من أظفاره بعود عليه قطن مبالغة في التنظيف (8).
ويدفعه: نقل الإجماع، مع النهي عنه في خبر الكاهلي السابق (9).