فأرفق به، ولا تعصره، ولا تقربن مسامعه بكافور) (1).
وعن أبي العباس عن الصادق (عليه السلام): (أقعده واغمز بطنه غمزا رفيقا، وتغسله بالماء والحرض ثم بماء وكافور، ثم بالقراح) (2) قال الشيخ: ذكر إقعاده محمول على التقية (3).
قلت: ويمكن حمله على مدلول رواية عمار (4).
قال في المعتبر: لا معنى للحمل على التقية هنا، ولكن لا بأس بتجنب ما قاله الشيخ (5).
ونقل في الخلاف الإجماع على كراهية إقعاده (6) وعصر بطنه (7).
وعن سليمان بن خالد عنه (عليه السلام): (يغسل بماء وسدر، ثم بماء وكافور، ثم بماء) (8).
وعن يعقوب بن يقطين عن العبد الصالح: يغسل الغاسل يديه إلى المنكبين ثلاثا عند تكفينه) (9).
وعن محمد بن مسلم عن الباقر (عليه السلام): (غسل الميت مثل غسل الجنب، وإن كان كثير الشعر فزد عليه ثلاث مرات) (10).
قلت يدل على وجوب الترتيب، وعلى عدم وجوب الوضوء.
.