الضرورة تجوز دفنه بغير كفن فبعضه أولى. نعم، لو كان هناك بيت مال تمم الكفن منه، لأنه مصلحه لمسلم.
الثانية: لا يجوز التكفين في المغصوب، إجماعا، للنهي عن إتلاف مال الغير.
ولا في الحرير للرجل والمرأة باتفاقنا، لإعراض السلف عنه، ولدلالة مقطوعة الحسن بن راشد عليه - وهي من المقبولات، لأنه نفى البأس إذا كان القطن أكثر من القز فيثبت البأس عند عدمه، وقد أرسلها الصدوق عن الهادي (عليه السلام) (2). ولخبر مروان بن عبد الملك عن أبي الحسن (عليه السلام) في كسوة الكعبة: لا يكفن بها الميت، مع حكمه بجواز بيعها وهبتها (3).
والظاهر أنه لأجل الحرير.
ولا في النجس، إجماعا، ولوجوب إزالة النجاسة العارضة في الكفن.
واشتراط كونه من جنس ما يصلى فيه، ينفي أوبار وأشعار غير المأكول.
وأما الجلد فيمنع منه مطلقا، لعدم فهمه من إطلاق الثوب، ولنزعه عن الشهيد.
نعم، لو اضطر إلى ما عدا المغصوب ففيه ثلاثة أوجه: المنع، لإطلاق النهي. والجواز لئلا يدفن عاريا، مع وجوب ستره ولو بالحجر، ووجوب ستر العورة لا غير حالة الصلاة، ثم ينزع بعده.
وحينئذ، فالجلد مقدم، لعدم صريح النهي فيه، ثم النجس، لعروض المانع، ثم الحرير، لجواز صلاة النساء فيه، ثم وبر غير المأكول. وفي هذا الترتيب للنظر مجال، إذ يمكن أولوية الحرير على النجس، لجواز صلاتهن فيه اختيارا.
الثالثة: يجب وضع الكافور على المساجد السبعة، وهو الحنوط، ونقل الشيخ فيه الإجماع (4).