وهذا كله لوجوب ستر العورة، إلا أن يكون الغاسل غير مبصر أو واثقا من نفسه بكف البصر فيستحب استظهارا، للأمن من البصر غلطا أو سهوا.
وعلى هذا لو كان زوجا أو زوجة لم يجب، لإباحة النظر إن جوزنا غسله مجردا، وكذا لو كان طفلا يباح غسله للنساء، لأنه لا شهوة فيه، ومن ثم جاز للنساء غسله.
قال في المعتبر: جواز نظر المرأة يدل على جواز نظر الرجل (1). فان أراد إلى العورة أمكن توجه المنع، إلا أن يعلل بعدم الشهوة فلا حاجة إلى الحمل على النساء.
الرابعة: يجب إزالة النجاسة عن بدنه أولا، لتوقف تطهيره عليها، وأولوية.
إزالتها على الحكمية، ولخبر يونس عنهم (عليهم السلام): (فإن خرج منه شئ فأنفقه) (2).
الخامسة: قطع في الخلاف على وجوب النية على الغاسل مدعيا الإجماع (3).
وتردد في المعتبر، لأنه تطهير للميت من نجاسة الموت فهو كإزالة النجاسة عن الثوب، ثم احتاط بها (4).
قلت: وقد مر أنه كغسل الجنابة، وتجب فيه النية قطعا، ولأنه عبادة.
ولو اشترك في غسله جماعة نووا. ولو نوى الصاب وحده أجزأ، لأنه الغاسل حقيقة. ولو نوى الآخر، فالأقرب: الإجزاء، لأن الصاب كالآلة.
وعلى عدم النية: يجزئ في المكان المغصوب، وبالماء المغصوب.
السادسة: يجب تغسيله ثلاثا: بالسدر، ثم الكافور، ثم القراح وهو:
الخالص البحت عند الأكثر، لما مر، ولقول النبي (صلى الله عليه وآله) لأم عطية