وفي خبر عمار عن الصادق (عليه السلام: (لا يجعله بين رجليه:، بل يقف من جانبه) (1).
وعن العلاء بن سيابة عن الصادق (عليه السلام): (لا بأس أن تجعل الميت بين رجليك) (2).
قال الشيخ: العمل على عدم الركوب وهو الأفضل، وهذا جائز (3).
وفي مكاتبة أحمد بن القاسم إلى الهادي (عليه السلام): (يغسل المؤمن غسله وان كان العامة حضورا) (4).
وعن مغيرة مؤذن بني عدي عن الصادق (عليه السلام): (غسل علي (عليه السلام) رسول الله (صلى الله عليه وآله) بدأه بالسدر، والثانية ثلاث مثاقيل من كافور ومثقال من مسك، وأفاض في الثالث عليه قربة مشدودة الرأس) (5).
والأولى ترك المسك، والخبر معارض بأشهر منه.
ثم هنا مسائل:
الأولى: يجب استقبال القبلة حالة الغسل، كالاحتضار، في ظاهر كلام الشيخ (6) وظاهر الخبر السابق.
وخبر الكاهلي: سألت الصادق (عليه السلام) عن غسل الميت، فقال:
(استقبل بباطن قدميه القبلة حتى يكون وجهه مستقبل القبلة) (7).