الحكم الأول: الاحتضار:
ويجب فيه أن يستقبل بوجهه وأخمصه القبلة في الأشهر خبرا وفتوى، لقول النبي (صلى الله عليه وآله): (وجهوه إلى القبلة، فإنكم إذا فعلتم ذلك أقبلت عليه الملائكة) (1) قاله في هاشمي كان في السوق.
وقول الصادق (عليه السلام: (استقبل بباطن قدميه) (2).
وعنه (عليه السلام): (إذا مات لأحدكم ميت فسجوه تجاه القبلة، وكذلك إذا غسل يحفر له موضع المغتسل تجاه القبلة، فيكون مستقبل القبلة بباطن قدميه ووجهه إلى القبلة) (3).
وعنه (عليه السلام): (يستقبل بوجهه القبلة ويجعل باطن قدميه مما يلي القبلة) (4).
وفي الخلاف: يستحب (5). واختاره في المعتبر، لضعف السند والدلالة على الوجوب (6).
قلنا: يجبر بالشهرة، وصيغة الأمر للوجوب.
فرعان:
الأول. ظاهر الأخبار سقوط الاستقبال بموته، وان الواجب أن يموت على القبلة. وفي بعضها احتمال دوام الاستقبال، ونبه عليه ذكره حال الغسل، ووجوبه حال الصلاة والدفن وإن اختلفت الهيئة عندنا.