وعن زين العابدين: (إن أبا سعيد الخدري كان مستقيما، فنزع ثلاثة أيام، ثم حمل إلى مصلاه فمات فيه) (1).
وقراءة الصافات، لأمر الكاظم ابنه القاسم بقرائتها، فقال له يعقوب بن جعفر: كنا نعهد الميت إذا نزل به يقرأ عنده يس فصرت تأمر بالصافات، فقال:
(لم تقرأ عند مكروب من موت قط إلا عجل الله راحته) (2).
وروي عن النبي (صلى الله عليه وآله): (اقرأوا يس على موتاكم) (3).
وأن لا يظهر عليه الجزع، لأنه إعانة عليه لضعف نفسه.
ولا يمس، لقول الصادق (عليه السلام): (من مسه على هذه الحال أعان عليه) (4).
قال الصدوق: ولا يمنع من تحريك يديه أو رجليه أو رأسه (5).
ويستحب قراءة القرآن بعد خروج روحه، كما استحب قبله استدفاعا عنه.
وتغميض عينيه، وإطباق فيه، وشد لحييه، لأمر الصادق (عليه السلام) في ابن له (6)، وفعله في ابنه إسماعيل (7).
ومد ساقيه، ومد يديه إلى جنبيه، لإعانة الغاسل.
وتغطيته بثوب، لأن النبي (صلى الله عليه وآله) سجي بحبرة (8)، وغطى الصادق (عليه السلام) إسماعيل بملحفة (9).