ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة - الشهيد الأول - ج ١ - الصفحة ٢٦٠
وأكثره عشرة في المشهور. وللمفيد قول بثمانية عشر (1) وهو قول الصدوق (2) وابن الجنيد (3) والمرتضى (4) وسلار (5). وجعله ابن أبي عقيل أحدا وعشرين يوما (6). وفي المختلف: ذات العادة عادتها، والمبتدأة ثمانية عشر يوما (7). والأخبار منها: صحيح زرارة عن أحدهما (عليهما السلام): (النفساء تكف عن الصلاة أيام أقرائها التي كانت تمكث فيها) (8).
وصحيح يونس، بن يعقوب عن الصادق (عليه السلام): (النفساء تجلس أيام حيضها التي كانت تحيض) (9).
وفي خبر زرارة عن أحدهما (عليهما السلام) مثله (10)، وخبر مالك بن أعين عن الباقر (عليه السلام) نحوه (11).
وعن زرارة عن الصادق (عليه السلام) مثله: وتستظهر بيوم أو يومين) (12).
وصحيح محمد بن مسلم عن الصادق (عليه السلام) في قعود النفساء:
(ثمان عشرة وسبع عشرة) (13).

(١) المقنعة: ٧.
(٢) الفقيه ١: ٥٥، الهداية: ٢٢.
(٣) مختلف الشيعة: ٤١.
(٤) الانتصار: ٣٥.
(٥) المراسم: ٤٤.
(٦) المعتبر ١: ٢٥٣.
(٧) مختلف الشيعة: ٤١.
(٨) الكافي ٣: ٩٧ ح ١، التهذيب ١: ١٧٣ ح ٤٩٥، ١٧٥ ح ٤٩٩، الاستبصار ١: ٥١ ح ٥١٩.
(٩) الكافي ٣: ٩٩ ح ٥، التهذيب ١: ١٧٥ ح ٥٠٠، الاستبصار ١: ١٥٠ ح ٥٢٠.
(١٠) التهذيب ١: ١٧٦ ح ٥٠٤، ولاحظ الهامش ٩.
(١١) التهذيب ١: ١٧٦ ح ٥٠٥، الاستبصار ١: ١٥٢ ح ٥٢٥.
(١٢) الكافي ٣: ٩٩ ح ٦، التهذيب ١: ١٧٥ ح ٥٠١، الاستبصار ١: ١٥١ ح ٥٢١. وفي الجميع:
(تستطهر بيومين).
(١٣) التهذيب ١: ١٧٧ ح ٥٠٨، الاستبصار ١: ١٥٢ ح 528.
(٢٦٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 ... » »»
الفهرست