وأكثره عشرة في المشهور. وللمفيد قول بثمانية عشر (1) وهو قول الصدوق (2) وابن الجنيد (3) والمرتضى (4) وسلار (5). وجعله ابن أبي عقيل أحدا وعشرين يوما (6). وفي المختلف: ذات العادة عادتها، والمبتدأة ثمانية عشر يوما (7). والأخبار منها: صحيح زرارة عن أحدهما (عليهما السلام): (النفساء تكف عن الصلاة أيام أقرائها التي كانت تمكث فيها) (8).
وصحيح يونس، بن يعقوب عن الصادق (عليه السلام): (النفساء تجلس أيام حيضها التي كانت تحيض) (9).
وفي خبر زرارة عن أحدهما (عليهما السلام) مثله (10)، وخبر مالك بن أعين عن الباقر (عليه السلام) نحوه (11).
وعن زرارة عن الصادق (عليه السلام) مثله: وتستظهر بيوم أو يومين) (12).
وصحيح محمد بن مسلم عن الصادق (عليه السلام) في قعود النفساء:
(ثمان عشرة وسبع عشرة) (13).