ولو خرج دم المستحاضة بعد الطهارة، أعيدت بعد الغسل والاستظهار ان كان لتقصير فيه، وان كان لغلبة الدم فلا، للحرج. وهذا الاستظهار يمتد إلى فراغ الصلاة، ولو كانت صائمة فالظاهر وجوبه جميع النهار، لأن توقف الصوم على الغسل يشعر بتأثره بالدم، وبه قطع الفاضل - رحمه الله (1) -
(٢٥٨)