السلام) (1).
الثانية: لا عبرة بالشهوة والفتور من غير إمناء - وإن احتلم بالجماع - للخبر عن النبي (صلى الله عليه وآله) (2)، ولخبر الحسين بن أبي العلاء (3).
ولو شك في كونه منيا، ولم يتميز بالصفة، فالأصل: الطهارة.
الثالثة: روى عبد الرحمن بن أبي عبد الله، عن الصادق (عليه السلام):
عدم وجوب الغسل على المرأة بخروج نطفة الرجل (4). نعم، لو علمت الاختلاط وجب. ولو شكت، فالأحوط: الوجوب، للاختلاط المظنون. وفي خبر سليمان ابن خالد عنه (عليه السلام): (ما يخرج منها إنما هو من ماء الرجل) (5).
الرابعة: لا يكفي في الإيلاج غيبوبة بعض الحشفة، للخبرين السالفين (6).
ولا إيلاج الخنثى فرجه، لجواز زيادته، ولا إيلاج الخنثى في الخنثى -.
ولو أولج فيه الواضح دبرا وجب، وقبلا لم يجب، لما ذكر.
وفي التذكرة: يجب، لصدق التقاء الختانين، ووجوب الحد به (7) وفيهما منع.
ويلزمه الوجوب ولو علم رجولية المولج فيه.
ولو أولج رجل في قبل الخنثى، وأولجت في فرج امرأة، وجب الغسل على الخنثى، لامتناع الخلو عن الموجب، والرجل والمرأة كواجدي المني على الثوب المشترك، لأنه إن كان الخنثى امرأة فالرجل جنب، وإن كان رجلا فالمرأة جنب.
الخامسة: إيلاج الصبي في البالغة، وبالعكس، موجب للغسل على البالغ