إليه (صلى الله عليه وآله) بقوله «من حيث يطلع قرن الشمس» أي من جانب المشرق وعني به نجدا والقرن جانب الرأس وإثباته للشمس من باب الاستعارة المكنية والتخييلية (ومذحج أكثر قبيل يدخلون الجنة) في القاموس: مذحج كمجلس أكمة ولدت مالكا وطيئا أمهما عندها فسموا مذحجا (وحضرموت خير من عامر بن صعصعة) حضرموت وتضم الميم بلد وقبيلة وعامر بن صعصعة أبو قبيلة وهو عامر بن صعصعة بن معاوية بن بكر بن هوازن (وبجيلة خير من رعل وذكوان) بجيلة كسفينة حي باليمن من معد والنسبة بجلي محركة ورعل وذكوان قبيلتان من سليم وهم الذين قتلوا أصحاب رسول الله (صلى الله عليه وآله) في بئر معونة وكان الأصحاب أربعون رجلا على ما في السير وسبعون رجلا في كتاب مسلم ولم ينج منهم إلا عمرو بن أمية الضمري فجاء وأخبره صلى الله عليه وآله وقد أخبره جبرئيل عليه السلام قبل وروده فتوجع بقتلهم وأقام شهرا يدعو في صلاة الغداة على قاتليهم (وإن يهلك لحيان فلا أبالي) لحيان أبو قبيلة هو لحيان بن هذيل بن مدرك (ثم قال: لعن الله الملوك الأربعة جمدا ومخوسا ومشرحا وأبضعة وأختهم العمردة) جمدا بسكون الميم وفتحا ومخوس كمنبر ومشرح بضم الميم وفتح الراء المشددة على الظاهر وأبضعة بفتح الهمزة وسكون الباء وفتح الضاد المعجمة وقيل: بالصاد المهملة، بنو معد يكرب من ملوك كندة وفي القاموس: وهو معد يكرب من الملوك الأربعة لعنهم النبي (صلى الله عليه وآله) ولعن أختهم العمردة وفدوا مع الأشعث وأسلموا ثم ارتدوا فقتلوا يوم النجير وقالت نايحتهم: «يا عين أبكي للملوك الأربعة».
(لعن الله المحل والمحلل له) كأنه لعن الملوك الأربعة ومن تبعوه واعتقدوا بحكمه وهو جنادة بن عوف الكندي وكان مطاعا في الجاهلية وكان يقوم في الموسم ويقول بأعلى صوته: إن آلهتكم قد أحلت لكم المحرم فأحلوه: ثم يقوم في القابل يقول: إن آلهتكم قد حرمت عليكم المحرم فحرموه.
ومثله في تفسير علي بن إبراهيم بعبارة أخرى قال: «كان رجل من كنانة يقف في الموسم فيقول:
قد أحللت دماء المحللين طي وخثعم في شهر المحرم وأنسأته وحرمت بدله صفر، فإذا كان العام المقبل يقول قد أبطلت صفر وأنسأته وحرمت بدله شهر المحرم» وفي النهاية: معنى قوله صلى الله عليه وآله: لعن الله المحلل والمحلل له، أن يطلق الرجل امرأته ثلاثا فيتزوجها رجل آخر على شريطة أن يطلقها بعد وطيها لتحل لزوجها الأول، وقيل: سمي محللا بقصده إلى التحليل كما يسمى مشتريا إذا قصد الشراء (ومن يوالي غير مواليه) لعل المراد بالمولى هنا المنعم عليه وهو المعتق بفتح التاء وكان ولاؤه لمن اعتقه يرثه هو أو وارثه وهو كالنسب فلا يزال بالإزالة ولا يجوز بيعه وهبته واشتراطه للغير نفيه كما لا يجوز ذلك في النسب وكانت العرب تبيعه وتهبه فلعن (صلى الله عليه وآله)،