أذينة عن زرارة وبكير وفضيل وبريد ومحمد بن مسلم عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام، منهم من رواه عن أبي جعفر عليه السلام، ومنهم من رواه عن أبي عبد الله عليه السلام، ومنهم من رواه عن أحدهما عليه السلام، ان المرأة لا ترث من تركة زوجها من تربة دار أو أرض إلا أن يقوم الطوب والخشب قيمة فتعطى ربعها أو ثمنها إن كان من قيمة الطوب والجذوع والخشب.
(1065) 25 أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام ان المرأة لا ترث مما ترك زوجها من القرى والدور والسلاح والدواب شيئا وترث من المال والفرش والثياب ومتاع البيت مما ترك، ويقوم النقض والأبواب والجذوع والقصب فتعطى حقها منه.
(1066) 26 يونس بن عبد الرحمان عن محمد بن حمران عن زرارة ومحمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: النساء لا يرثن من الأرض ولا من العقار شيئا.
(1067) 27 سهل بن زياد عن علي بن الحكم عن العلا عن محمد ابن مسلم قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: ترث المرأة الطوب ولا ترث من الرباع شيئا قال: قلت كيف تر ث من الفرع ولا ترث من الرباع شيئا؟ فقال لي:
ليس لها منهم نسب ترث به وإنما هي دخيل عليهم فترث من الفرع ولا ترث من الأصل ولا يدخل عليهم داخل بسببها.
(1068) 28 الحسين بن محمد عن سماعة (1) عن معلى بن محمد