والثلث سهمان، وأربع سهم ونصف، والثمن ثلاثة أرباع سهم، ولا يرث مع الولد الا الأبوان والزوج والمرأة، ولا يحجب الام عن الثلث إلا الولد والاخوة، ولا يزاد الزوج على النصف ولا ينقص من الربع، ولا تزاد المرأة على الربع ولا تنقص من الثمن، وان كن أربعا أو دون ذلك فهن فيه سواء، ولا تزاد الاخوة من الام على الثلث ولا ينقصون من السدس وهم فيه سواء الذكر والأنثى، ولا يحجبهم عن الثلث الا الولد والوالد، والدية تقسم على من أحرز الميراث.
قال الفضل: وهذا حديث صحيح على موافقة الكتاب وفيه دليل انه لا يرث الاخوة والأخوات مع الولد شيئا ولا يرث الجد مع الولد شيئا وفيه دليل ان الام تحجب الاخوة عن الميراث.
(965) 8 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عمر ابن أذينة قال: قال إذا أردت أن تلقي العول فإنما يدخل النقصان على الذين لهم الزيادة من الولد و الاخوة من الأب وأما الزوج والاخوة من الام فإنهم لا ينقصون مما سمي لهم شيئا (966) 9 الحسن بن محمد بن سماعة عن عبد الله بن جبلة عن أبي المعزا عن إبراهيم بن ميمون عن سالم الأشل انه سمع أبا جعفر عليه السلام يقول: ان الله ادخل الوالدين على جميع أهل المواريث فلم ينقصهما الله شيئا من السدس وأدخل الزوج والمرأة فلم ينقصهما من الربع والثمن.
(967) 10 علي بن إبراهيم عن أبيه عن عبد الله بن المغيرة عن إسحاق بن عمار عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: أربعة لا يدخل عليهم ضرر في الميراث الوالدان والزوج والمرأة.