أبيهما عن عبد الله بن بكير عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
إذا مات الرجل وترك أباه وهو مملوك أو أمه وهي مملوكة أو أخاه أو أخته وترك مالا والميت حر اشتري مما ترك أبوه أو قرابته وورث ما بقي من المال.
(1204) 9 فاما ما رواه يونس بن عبد الرحمان عن أبي ثابت وابن عون عن السائي قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول في رجل توفي وترك مالا وله أم مملوكة قال: تشترى وتعتق ويدفع إليها بعد ماله إن لم تكن له عصبة، قان كانت له عصبة قسم المال بينهما وبين العصبة.
فان هذا الخبر غير معمول عليه لان مع وجود العصبة إذا كانوا أحرارا لا يجب شراء الام، بل يكون الميراث لهم، وإنما يجب شراؤها إذا لم يكن هناك من يرث الميت من الأحرار قريبا كان أو بعيدا، ومتى دخلت الام في كونها وارثة فلا ميراث للعصبة معها، فالخبر متروك من كل وجه والذي يدل على ذلك ما رواه:
(1205) 10 علي بن الحسن بن فضال عن يعقوب بن يزيد عن محمد بن أبي عمير عن بكار عن سليمان بن خالد عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل مات وترك ابنا له مملوكا ولم يترك وارثا غيره فترك مالا فقال: يشترى الابن ويعتق ويورث ما بقي من المال.
(1206) 11 فاما ما رواه الحسن بن محمد بن سماعة عن عبد الله وجعفر ومحمد بن عباس عن علا عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليه السلام قال: لا يتوارث الحر والمملوك.