أمه فورثها الغلام ثم مات الغلام من يرثه؟ قال: عصبة أمه، قلت له: فهو يرث أخواله؟ قال: نعم.
(1223) 7 علي بن الحسن بن فضال عن أيوب بن نوح عن صفوان بن يحيى قال: قرأت في كتاب لمحمد بن مسلم أخذته من مخلد بن حمزة بن بيض زعم أنه كتاب محمد بن مسلم قال: سألته عن رجل لاعن امرأته وانتفى من ولدها ثم اكذب نفسه بعد الملاعنة فزعم أن الولد ولده هل يرد إليه الولد؟ قال: لا ولا كرامة لا يرد إليه ولا تحل له إلى يوم القيمة، وسألته من يرث الولد؟ فقال:
أمه؟ قلت أرأيت ان ماتت أمه وورثها الغلام ثم مات الغلام من يرثه؟ قال:
عصبة أمه قلت: وهو يوارث أخواله؟ قال: نعم.
(1224) 8 عنه عن محمد بن عبد الله عن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح الكناني عن أبي عبد الله عليه السلام عن رجل لا عن امرأته وانتفى من ولدها ثم اكذب نفسه بعد الملاعنة وزعم أن الولد ولده هل يرد عليه؟ فقال:
لا ولا كرامة لا يرد إليه ولا تحل له إلى يوم القيامة، وعن الولد من يرثه؟ قال:
ترثه أمه، فقلت: أرأيت ان ماتت أمه وورثها هو ثم مات هو من يرثه؟ قال:
عصبة أمه وهو يرث أخواله.
(1225) 9 عنه عن محمد بن عبد الحميد عن المفضل بن صالح وهو أبو جميلة عن زيد الشحام عن أبي عبد الله عليه السلام عن رجل لاعن امرأته وانتفى من ولدها ثم اكذب نفسه بعد الملاعنة وزعم أن الولد ولده هل يرد إليه