جلد الحد.
(1228) 12 وروى محمد بن الحسن الصفار عن أحمد بن محمد ابن عيسى عن الفضيل قال: سألته عن رجل افترى على امرأته قال: يلاعنها، وان أبى ان يلاعنها جلد الحد وردت إليه امرأته، وإن لا عنها فرق بينهما ولم تحل له إلى يوم القيامة، فإن كان انتفى من ولدها الحق بأخواله يرثونه ولا يرثهم الا انه يرث أمه، فان سماه أحد ولد زنى جلد الذي يسميه الحد.
(1229) 13 علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا قذف الرجل امرأته يلاعنها ثم يفرق بينهما ولا تحل له ابدا، فان أقر على نفسه قبل الملاعنة جلد حدا وهي امرأته، قال: وسألته عن الملاعنة التي يرميها زوجها وينتفي من ولدها ويلاعنها ويفارقها ثم يقول بعد ذلك الولد ولدي ويكذب نفسه فقال: اما المرأة فلا ترجع إليه ابدا، وأما الولد فانى أرده إليه إذا ادعاه ولا ادع ولده وليس له ميراث، ويرث الابن الأب ولا يرث الأب الابن يكون ميراثه لأخواله، فإن لم يدعه أبوه فان أخواله يرثونه ولا يرثهم، وان دعاه أحد ابن الزانية جلد الحد.
(1230) 14 الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن أبي عبيدة عن أبي جعفر عليه السلام قال: ابن الملاعنة ترثه أمه الثلث والباقي لإمام المسلمين لان جنايته على الامام.