وترك اما مملوكة وأختا مملوكة قال: يشتريان من مال الميت ثم يعتقان ويورث قلت:
أرأيت ان أبى أهل الجارية كيف يصنع؟ قال: ليس لهم ذلك يقومان قيمة عدل ثم يعطى ما لهم على قدر القيمة، قلت: أرأيت لو أنهما اشتريا ثم أعتقا ثم ورثا من كان يرثهما؟ قال: كان يرثهما موالي ابنهما لأنهما اشتريا من مال الابن.
(1199) 4 أحمد بن محمد عن ابن أبي عمير عن هشام بن سالم عن سليمان بن خالد عن أبي عبد اله عليه السلام قال: كان أمير المؤمنين عليه السلام يقول في الرجل الحر يموت وله أم مملوكة: تشترى من مال ابنها ثم تعتق ثم يورثها.
(1200) 5 أحمد بن محمد عن ابن أبي نجران عن عبد الله بن سنان قال: سمعت أبا عبد اله عليه السلام يقول في رجل توفي وترك مالا وله أم مملوكة قال: تشترى أمه وتعتق ثم يدفع إليها بقية المال.
(1201) 6 علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل ابن دراج قال قلت: لأبي عبد الله عليه السلام الرجل يموت وله ابن مملوك قال:
يشترى ويعتق ثم يدفع إليه ما بقي.
(1202) 7 أحمد بن محمد عن الحسن بن علي عن ابن بكير عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا مات رجل وترك أباه وهو مملوك وأمه وهي مملوكة والميت حر يشترى مما ترك أبوه أو قرابته وورث الباقي من المال.
(1203) 8 علي بن الحسن عن محمد واحمد ابني الحسن عن