عليه السلام ان العمة بمنزلة الأب والخالة بمنزلة الام، وبنت الأخ بمنزلة الأخ، وكل ذي رحم بمنزلة الرحم الذي يجربه، إلا أن يكون وارث أقرب إلى الميت منه فيحجبه.
(1171) 10 عنهم عن الحسن بن محبوب عن حماد أبي يوسف الخزاز عن سليمان بن خالد عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كان علي عليه السلام يجعل العمة بمنزلة الأب في الميراث، ويجعل الخالة بمنزلة الام، وابن الأخ بمنزلة الأخ، قال: وكل ذي رحم لم يستحق له فريضة فهو على هذا النحو قال: وكان علي عليه السلام يقول: إذا كان وارث ممن له فريضة فهو أحق بالمال.
(2 117) 11 الحسن بن محمد بن سماعة قال: حدثهم محمد بن بكر عن صفوان بن خالد عن إبراهيم بن محمد بن مهاجر عن الحسن بن عمارة قال: قال أبو عبد الله عليه السلام أيما أقرب ابن عم لأب وأم أو عم لأب؟ قال:
قلت: حدثنا أبو إسحاق السبيعي عن الحارث الأعور عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام انه كان يقول أعيان بني الام أقرب من بني العلات (1) قال: فاستوى جالسا ثم قال: جئت بها من عين صافية ان عبد الله أبا رسول الله صلى الله عليه وآله أخو أبى طالب لأبيه وأمه.
قال الحسن بن محمد بن سماعة:
(1173) 12 وروى علي بن الحسن عن علي بن محمد عن أبي خديجة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ان رجلا مات وترك أخا له عبدا وأوصى له بألف درهم فأبى مواليه أن يجيزوا له فارتفعوا إلى عمر بن عبد العزيز فقال: