(1219) 3 علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: في الملاعن إن أكذب نفسه قبل اللعان ردت إليه امرأته وضرب الحد، فان أبى لاعن ولم تحل له ابدا، وان قذف رجل امرأته كان عليه الحد، وان مات ولده ورثه أخواله، فان ادعاه أبوه لحق به وإن مات ورثه الابن ولم يرثه الأب.
(1220) 4 أبان بن عثمان عن عبد الرحمان بن أبي عبد الله قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن ولد الملاعنة من يرثه؟ قال: أمه، فقلت ان ماتت أمه من يرثه؟ قال: أخواله.
(1221) 5 سهل بن زياد عن عبد الرحمان بن أبي نجران عن مثنى الحناط عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل لا عن امرأته وانتفى من ولدها ثم أكذب نفسه بعد الملاعنة وزعم أن ولدها ولده هل ترد عليه قال: لاولا كرامة ولا ترد عليه ولا تحل له إلى يوم القيامة، قال: فسألته من يرث الولد؟ قال: أمه، فقلت أرأيت ان ماتت الام وورثها الغلام ثم مات الغلام بعد موتها من يرثه؟ قال:
أخواله فقلت: إذا أقر به الأب هل يرث الأب؟ قال: نعم ولا يرث الأب الابن.
(1222) 6 الحسن بن محمد بن سماعة عن جعفر بن سماعة وعلي بن خالد العاقولي عن كرام عن ابن مسكان عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل لاعن امرأته وانتفى من ولدها ثم أكذب نفسه بعد الملاعنة وزعم أن ولدها له هل يرد إليه قال: نعم يرد إليه ولا يدع ولده ليس له ميراث، واما المرأة فلا تحل ابدا، فسألته من يرث الولد قال: أخواله، قلت: أرأيت ان ماتت