(1091) 12 فاما ما رواه الحسين بن سعيد عن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح الكناني، وعمرو بن عثمان عن المفضل عن زيد الشحام، صفوان بن يحيى عن ابن مسكان عن الحلبي كلهم عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال في الأخوات مع الجد: ان لهن فريضتهن ان كانت واحدة فلها النصف وان كانت اثنتين أو أكثر من ذلك فلهن الثلثان وما بقي فللجد.
(1092) 13 وما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن علي عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
الأخوات مع الجد لهن فريضتهن إن كانت واحدة فلها النصف، وإن كانت اثنتين أو أكثر من ذلك فلهن الثلثان وما بقي فللجد.
(1093) 14 وما رواه الحسين بن سعيد عن أحمد بن حمزة عن ابان عن أبي بصير عن أبي جعفر عليه السلام قال: الجد يقاسم الاخوة حتى يكون السبع خيرا له.
(1094) 15 وعنه عن النضر بن سويد عن القاسم بن سليمان قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: يقاسم الجد الاخوة إلى السبع.
(1095) 16 وما رواه علي بن الحسن بن فضال عن علي بن أسباط عن محمد بن حمران عن زرارة قال: أراني أبو عبد الله عليه السلام صحيفة الفرائض فإذا فيها لا ينقص الجد من السدس شيئا ورأيت سهم الجد فيها مثبتا.
فالوجه في هذه الأخبار انها وردت مورد التقية، لأنا قد بينا ان الجد مع الأخوات بمنزلة الأخ معهن وليس لهن تسمية إذا اجتمعن مع الجد كما أنه ليس