لبنات الأخت الثلث وما بقي فللجد. فأقام بنات الأخت مقام الأخت وجعل الجد بمنزلة الأخ.
(1110) 31 الحسن بن محمد بن سماعة عن خلاد بن خالد عن القاسم بن معن عن أبي عبد الله عليه السلام في ابن أخ وجد قال: يجعل المال بينهما نصفين.
(1111) 32 الحسن بن محبوب عن الحسن بن صالح قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن امرأة مملكة لم يدخل بها زوجها ماتت وتركت أمها وأخوين لها من أبيها وأمها وجدها أبا أمها وزوجها قال: يعطى الزوج النصف وتعطى الام الباقي ولا يعطى الجد شيئا لان ابنته حجبته عن الميراث ولا يعطى الاخوة شيئا.
(1112) 33 ابن محبوب عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل مات وترك أباه وعمه وجده قال: فقال:
حجب الأب الجد الميراث للأب وليس للعم ولا للجد شئ.
(1113) 34 محمد بن يحيى العطار عن عبد الله بن جعفر قال:
كتبت إلى أبي محمد عليه السلام امرأة ماتت وتركت زوجها وأبويها وجدها أو جدتها كيف يقسم ميراثها؟ فوقع عليه السلام للزوج النصف وما بقي فللأبوين.
(1114) 35 فاما ما رواه الحسن بن محمد بن سماعة عن محمد بن أبي عمير